لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

132

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

بالأهمّ « 1 » . د : تصوير الأمر بالضدّين بنحو الترتّب في الواجب الأهم والمهم بأن يترتّب الأمر بالمهم على ترك الأهم : ما قيل في تقريب تصحيح الأمر بالضدّين بنحو الترتّب وجوه : منها : ما قاله المحقق الأصفهاني قدس سرّه وإليك نصّ كلامه : والتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتّب هو أنّ الأمر بالإضافة إلى متعلّقه من قبيل المقتضي بالإضافة إلى مقتضاه ، فإذا كان المقتضيان المنافيان في التأثير لا على تقدير ، والغرض من كل منهما فعليّة مقتضاه عند انقياد المكلف له ، فلا محالة يستحيل تأثيرهما وفعليّة مقتضاهما ، وإن كان المكلف في كمال الانقياد ، وإذا كان المقتضيان مترتّبين ، بأن كان أحد المقتضيين لا اقتضاء له إلّا عند عدم تأثير الآخر ، فلا مانع من فعليّة مقتضى الأمر المترتّب ، وحيث إنّ فعليّة أصل اقتضاء المترتّب منوطة بعدم تأثير المترتّب عليه فلا محالة يستحيل مانعيّته عن تأثير الأمر المترتّب عليه ، إذ ما كان اقتضاؤه منوطا بعدم فعليّة مقتضى سبب من الأسباب يستحيل أن يزاحمه في التأثير ، ولا مزاحمة بين المقتضيين إلّا من حيث التأثير وإلّا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينها « 2 » . وقد يناقش فيه بأنّ لازمه استحقاق عقوبتين في صورة مخالفة الأمرين مع أنّه قبيح ، ضرورة قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد ، والعبد لا يقدر على

--> ( 1 ) - مناهج الوصول 2 : 23 - 30 . ( 2 ) - نهاية الدراية 2 : 241 ، 242 .